السيد علي الطباطبائي

16

رياض المسائل

بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه . ولبس ، ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز . وقيل : يشق عن القدم . والفسوق وهو الكذب . والجدال وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم . ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة . ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة . وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا . وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها . ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فإن اضطر جاز ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه . ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز خلع الإذخر ، وشجر الفواكه والنخل . وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي . والحجامة إلا للضرورة . ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما الكراهية . والمكروهات : الاحرام في غير البياض .